فالعقيقة عند الأحناف مباحة وليست مستحبة ، أما عند باقي المذاهب فالعقيقة مسنونة في المذاهب الثلاثة ، العقيقة سنة وعند الأحناف مباحة ، العقيقة في التعريف الفقهي هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه ، في اليوم السابع من ولادته والأصل في معناها اللغوي أنه الشعر الذي على المولود ، ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق الشعر عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه . أصل هذا الحكم الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم:(( عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا ))[النسائي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]أي ذبح شاة أو غنمة في اليوم السابع من ولادة المولود ، وقد قال عليه الصلاة والسلام:(( مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأذَى ))[البخاري عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ]وفي حديث آخر:(( كُلُّ غُلامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى ))[النسائي عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ]الشافعية قالوا : تسن العقيقة لمن تلزمه نفقته ، أي إذا ابن ينفق عليه جده فعليه العقيقة ، ينفق عليه عمه ، ينفق عليه أخوه ، تسن لمن تلزمه نفقته ، العقيقة هي مثل الأضحية من الأنعام ، الإبل ، والبقر ، والغنم ، وقيل : لا يعق لا بالغنم ، الغنم فقط ، عند المالكية شاة عن الذكر ، أو الأنثى ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه:((أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن شاةً وعن الحسين شاةً ))[ أبو داود عن ابن ابن عباس]وهو المعقول والأيسر ، عند الشافعية والحنابلة ، عن الغلام شاتان وللذكر مثل حظ الأنثيين ، وعن الأنثى شاة واحدة لخبر عائشة رضي الله عنها:((عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ))[الترمذي عن عَائِشَةَ]وقت العقيقة ، تذبح في اليوم السابع لميلاده ، ويقول الذابح : "اللهم منك وإليك عقيقة فلان " أي هذه الغنمة أو تلك الشاة عن هذا المولود فلان ، طبعاً في اليوم السابع سماه وذبح له هذه العقيقة ، أولاً هذه العقيقة يأكل منها ، يأكل منها أهل البيت ، والضيوف ولاسيما الذي ولدت وقد فقدت من دمها الشيء الكثير ، أي حكمة بالغة وسنة نبوية شريفة أن هذه المرأة التي ولدت في أمس الحاجة إلى طعام دسم يرمم ما فقدت من دماء أثناء الولادة ، ويوجد ضيوف، وهذا المولود جاء مع صدقته . الآن ألاحظ بعض السيارات عليها كف من دم ، ما هذا الكف من الدم ؟ فوجئت أنها عادة جاهلية ، قال : يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة ، يوجد إنسان يضع على مركبته حذاء طفل صغير أو حدوة فرس أو يلطخها بالدم ، أنا قناعتي الإنسان إذا استقام على أمر الله استقامته وحدها تشفع له بحفظه وتوفيقه ، أما التلطيخة بالدم ، أو وضع حذاء طفل صغير أو حدوة فرس ، أو عين داخلها سهم الحسود لا يسود ، وقد تكون موديل السيارة قديماً جداً.ويكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة خلافاً لما كان عليه الجاهليون من تلطيخ رأسه بدمها .قالت السيدة عائشة : كانوا في الجاهلية يجعلون قطنةً في دم العقيقة ويجعلونها في رأس المولود فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان النبي خلوقاً .إذا عطرته ونظفته هذا من السنة ، أما أن تلطخه بدم العقيقة فهذا ليس له معنى، سبحان الله الشرع كله حكم ، أما حينما الإنسان يقلد عادات جاهلية فيهبط مستواه الفكري والنفسي ، قال : العقيقة كالأضحية يؤكل من لحمها ويتصدق منه ولا يباع شيء منه ، ويسن طبخها وأن يأكل منها أهل البيت وغيرهم ، وكره عند المالكية أن تكون وليمةً عامةً يدعى إليها الناس ، القصد من العقيقة أن يأكل أهل البيت ، والمرأة التي ولدت أن ترمم جسمها .يوجد بعض الأحكام التفصيلية أنه لا يجوز كسر عظمها ، أي تيمناً بسلامة أعضاء المولود ، لكن هذا حكم فرعي جداً وغير ملزم ، عند المالكية يجوز كسر عظمها ، مرة سألني هذا السؤال أخ كريم قلت له : هذا الحكم الشرعي ترتيبه في الإسلام رقم مليون ، إذا طبقت المليون ممكن أن نفكر به ، أحياناً الإنسان يجب أن يطبق الأولويات وكلما طبق الأولويات له حق أن يصل إلى الجزئيات والفروع . قال: يستحب أن تعطى القابلة شيئاً من هذه العقيقة ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا للقابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً .ملخص الموضوع أن العقيقة تتراوح بين السنة والإباحة ، وأرجح الأقوال عن المولود كان ذكراً أو أنثى شاةً أو غنمةً تذبح في اليوم السابع ، يأكل منها أهل البيت ، ويطعمون المرأة التي فقدت شيئاً كثيراً من صحتها بهذه الولادة ، ويطعم الضيوف منها ، وأن تكون هذه العقيقة سبباً لحفظ هذا الغلام وتوفيقه وأن يكون براً بأمه وأبيه .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات Blogger 0 Facebook
إرسال تعليق